سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
35
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
محمد بن يعقوب از محمد بن اسماعيل از فضلبن شاذان از ابن ابى عمير از ربعى بن عبد اللّه از محمد بن مسلم از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا جرّد الرّجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه . قوله : فان عمل بالمفهوم : يعنى فان عمل بالمفهوم فالمطلوب حاصل به اين معنا كه حكم مورد ادعا يعنى حرمت ملموسه و منظوره پدر بر فرزند و حليّت آن بر پدر ثابت مىشود . قوله : و الا فبدلالة الاصل : يعنى و ان لم يعمل بالمفهوم فالحلّية للاب تكون بدلالة الاصل يعنى و اگر عمل بمفهوم را جايز ندانسته و آن را حجت ندانيم حكم مورد ادعا را بكمك اصالهء الاباحة اثبات مىكنيم . قوله : و ما سبق : معطوف است بر [ اصل ] و مقصود از [ ما سبق ] روايت ابن يقطين مىباشد . قوله : و فيه نظر : يعنى در استدلالى كه ذكر گرديد و در طى آن بين ملموسه و منظوره پدر و پسر تفصيل داده شده نظر و تأمل است . قوله : دلّت لى التحريم فيهما : ضمير تثنيه در [ فيهما ] به ملموسه و منظوره پدر و پسر راجع است . قوله : و روايت على بن يقطين دلّت على نفيه فيهما : ضمير در [ نفيه ] به تحريم و در [ فيهما ] به ملموسه ابن و اب راجعست . قوله : فان وجب الجمع بينهما : يعنى بين روايت على بن يقطين و صحيحه ابن بزيع .